وقوله عز وجل:{إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ...}(١).
وقوله سبحانه:{وللمطلقات متاع بالمعروف حقًّا على المتقين}(٢).
وقد ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى اعتبار ألفاظ: الفراق والسراح كالطلاق في كونها صريحة في معنى الطلاق، لورود الثلاثة في كتاب الله بهذا المعنى:
ففي ذكر الفراق بمعنى الطلاق: قال الله تعالى: {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}(٣).
وقال سبحانه:{وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته}(٤).
وفي ذكر التسريح بمعنى الطلاق، قال الله تعالى:{فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(٥). وقال سبحانه:{... وأسرحكن سراحًا جميلا}(٦).
قلت: الأظهر قول الحنفية والمالكية (٧) بأن ألفاظ الفراق والتسريح ليست صريحة وإنما هي كناية لأنهما يشترك في معناهما الطلاق وغيره، فقد قال تعالى:{واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا}(٨).
وقال سبحانه:{وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة}(٩).
وليس للتفرق هنا علاقة بالطلاق كما هو ظاهر.
وكذلك قوله تعالى:{إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ... وسرحوهن سراحًا جميلًا}(١٠). فذكر التسريح بعد الطلاق، وهو هنا بمعنى الإرسال كما قال كثير من أهل العلم (١١).
فإذا كان كذلك فإن ألفاظ الفراق والتسريح تعتبر من الكنايات.
(١) سورة الأحزاب: ٤٩. (٢) سورة البقرة: ٢٤١. (٣) سورة الطلاق: ٢. (٤) سورة النساء: ١٣٠. (٥) سورة البقرة: ٢٢٩. (٦) سورة الأحزاب: ٢٨. (٧) والمالكية مع اعتبارهم ألفاظ الفراق والتسريح كنائية إلا أنهم ألحقوها بالصريحة في وقوع الطلاق بها بغير نية (!!). (٨) سورة آل عمران: ١٠٣. (٩) سورة البينة: ٤. (١٠) سورة الأحزاب: ٤٩. (١١) «جامع أحكام النساء» لشيخنا - رفع الله مقامه - (٤/ ٦٠).