ويدل على نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال:«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»(١).
أما الهرة فما دونها فسؤره طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(٢).
١٢ - لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان:
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر -يعني يوم خيبر- فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، أو: نجس»(٣).
ولحديث سلمة بن الأكوع قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ما هذه النار على أي شيء توقدون»؟ قالوا: على لحم، قال:«على أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال:«أهريقوها واكسروها». فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال:«أو ذاك»(٤).
ففي الحديثين دلالة على نجاسة لحوم الحمر الأهلية لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول:«فإنها رجس، أو: نجس» ولأمره صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني بكسر الآنية أولاً، ثم إباحته للغسل ثانيًا.
هل يُعَدُّ المني طاهرًا أم نجسًا؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: يقول بنجاسة المني وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد واستدلوا على ذلك بحديث عائشة لما سئلت عن المني يصيب الثوب فقالت:
(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦٣)، والنسائي (١/ ٤٦)، والترمذي (٦٧) وهو صحيح كما في صحيح الجامع [٧٥٨]. (٢) صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٣٠٣)، وأصحاب السنن وانظر الإرواء (١٧٣). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٤٠)، وأحمد (٣/ ١٢١) وهو في البخاري بدون لفظ «فإنه رجس». (٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٨٠٢).