وهو نجس باتفاق أهل العلم لصريح قوله تعالى:{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}(١).
٩ - الميتة:
وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، وهي نجسة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا دبغ الإهاب فقد طهر»(٢).
والإهاب: جلد الميتة.
ويستثنى من ذلك:
١ - ميتة السمك والجراد: فإنهما طاهرتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»(٣).
٢ - ميتة ما لا دم له سائل: كالذباب والنحل والنمل والبق ونحوها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله أو ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء»(٤).
٣ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل هذا طاهر على الأصل وقد علق البخاري في صحيحه (١/ ٣٤٢): قال الزهري -في عظام الميتة نحو الفيل وغيره- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسًا.
وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.
١٠ - ما قطع من الحيوان وهو حي:
وما قطع من الحيوان وهو حي له حكم الميتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة»(٥).
(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٢) صحيح: مسلم (٣٦٦). (٣) أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨، ٣٣١٤)، وأحمد (٢/ ٩٧) بسند صحيح. (٤) صحيح: البخاري (٣٣٢٠). (٥) أخرجه الترمذي (١٤٨٠)، وأبو داود (٢٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢١٦).