أولًا: الجناية على النفس (القتل)
تعريف القتل:
القتل هو: فعل من العبد تزول به الحياة، أو: هو إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر (١).
أقسامه:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى: عند، وشبه عمد (وهو مختلف فيه)، وخطأ.
وقد زاد الحنفية قسمين: ما أُجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب، لكنهما داخلان في الأقسام الثلاثة كما سيظهر.
وأما مالك - رحمه الله - فأنكر (شبه العمد) على ما سيأتي تحريره في موضعه.
[القسم الأول: القتل العمد]
تعريفه (٢):
هو عند جمهور الفقهاء: الضرب بمحدد أو غير محدد، والمحدد: ما يقطع ويدخل في البدن كالسكين والسيف وأمثالهما.
وغير المحدد هو: ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، كحجر كبير وخشبة كبيرة.
وأما الحنفية فعرَّفوا القتل العمد بأنه: تعمُّد ضرب المقتول في أي موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء كالسيف والليطة (٣) والنار، وليس القتل بالمثقل (الحجر) عمدًا عندهم.
وقد عرَّفه الأستاذ عبد القادر عودة - رحمه الله - بأنه: (ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح بنية قتل المجني عليه).
(١) «فتح القدير» (٨/ ٢٤٤).(٢) «ابن عابدين» (٥/ ٣٣٩)، و «البدائع» (٧/ ٢٣٣)، و «القوانين الفقهية» (٣٣٩)، و «روضة الطالبين» (٩/ ١٢٣)، و «المغني» (٧/ ٦٣٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٠٤)، و «التشريع الجنائي» (٢/ ١٠).(٣) الليطة: قشرة القصب التي تقطع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute