قتل النفس التي حرم الله بغير حق من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع:
(أ) فمن الكتاب:
١ - قوله تعالى:{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل}(١).
٢ - وقوله سبحانه:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا}(٢).
٣ - وقال عز وجل:{ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا}(٣).
٤ - وقال سبحانه:{من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}(٤).
٥ - وقال عز وجل:{ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا}(٥).
(ب) ومن السنة:
١ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا
٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل يا رسول الله، وما هن؟ قال:«الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ...» الحديث (٧).
(١) سورة الإسراء: ٣٣. (٢) سورة النساء: ٩٢. (٣) سورة النساء: ٩٣. (٤) سورة المائدة: ٣٢. (٥) سورة النساء: ٢٩، ٣٠. (٦) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم. (٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).