قال الموزعي بعد أن ذكر المأخذ السابق:«وأحسن عندي من ذلك كلِّه في الاستدلال ما استدلَّ به الشافعي في الكتاب القديم من قوله ﷺ في الصفا: «نبدأ بما بدأ الله به»(١)، فجعل بداية الله سبحانه سبباً للتقديم» (٢).
* المبحث الثامن: كيفية غسل الأعضاء.
ذهب بعض العلماء إلى أن إجراء الماء على أعضاء الوضوء كاف في تحقق معنى الغسل المأمور به، وليس عليه دلكها بيده (٣)، واشترط بعضهم إمرار شيء مع الماء في الغسل كاليد ونحوها (٤).
ومأخذ الحكم عند الفريقين: راجع إلى لفظ الغسل، وبم يتحقق، وهل يشترط فيه الدلك أو يكفي إمرار اليد على المغسول (٥)؟.
قال ابن الفرس:«الغسل عند أهل اللغة أن يمر الإنسان الماء على الشيء المغسول مع إمرار شيء منه معه كاليد ونحوها»(٦).
قال السيوطي:«قال ابن الفرس: وفي لفظ الغسل دليل على وجوب الدلك وإمرار اليد … »(٧).