ورد الحلُ في الشرع مقابلاً للحرمة، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات (١) والأحاديث النبوية (٢)، وهذا يعني أن الحلال «كل شي لا يعاقب عليه باستعماله»(٣)، فإذا ما عوقب على استعماله فهو الحرام.
فدخل في الحل المباح، والمندوب، والمكروه، والواجب، فهذه الأربعة لا يعاقب المكلف على فعلها.
يقول الكفوي:«الحلال هو المطلق بالإذن من جهة الشرع، والحرام ما ستحق الذم على فعله»(٤).