ورد الأمر في الآية بصيغة المضارع المجزوم بلام الأمر (ليفعل) موجهاً للكفار، مقابل الأمر الوارد بصيغة (افعل) والموجه إلى المؤمنين، وهو دال على مشروعية سؤال كل واحد من الطرفين ما أنفق من مهر زوجته فقال: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾.
والمراد بالآية كما يقول ابن العربي:«كل من ذهب من المسلمات مرتدات - من أهل العهد - إلى الكفار، يقال للكفار: هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نصفاً وعدلاً بين الحالتين»(٣).
(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٨٣). (٢) تفسير الطبري (١٩/ ٢١٥). (٣) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ١٧٨٨)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ٦١ - ٦٢).