وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مفهوم قوله: ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.، وهو مفهوم صفة، والقاعدة أن مفهوم الصفة حجة، فدلّ ذلك على أن ولاية الفاسق لا يجوز.
* حكم شهادة الصبي والكافر (١): استدلّ بقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، على أنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من قوله: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.، حيث خرج بمفهومه الصبي والكافر والقاعدة أن مفهوم الصفة حجّة.
• قاعدة: مفهوم الشرط حجة.
المراد بمفهوم الشرط: تعليق الحكم على الشرط، ممّا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاءه.
والمراد بالشرط: الشرط اللغوي، وهو ما دخل عليه إحدى أدوات الشرط المعروفة عند النحاة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحريم الزينة والتطيب للمحادّة (٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، على تحريم الزينة والتطيب للمرأة التي في العدة أي الإحداد.
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥١). (٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٣٠).