* وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فرضا أو نفلا (١): استُدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن "أل" الداخلة على الحج والعمرة تفيد العموم، فيعم كل حج فرضا كان أو نفلا، وكذا العمرة.
* إباحة البيوع بأنواعه إلا ما خصه الدليل (٢): لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، والقاعدة أن "ال" التي للجنس تفيد العموم" فيعمّ كل بيع إلا ما دلّ الدليل على تحريمه.
* تحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه الدليل (٣): لعموم قوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ ﴿الرِّبَا﴾ في الآية دخلت عليه "أل" الجنسية، فيحرم الرّبا بأنواعه.
• قاعدة: أنّى تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم العزل (٤): استُدل بقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ على إباحة العزل، قال ابن عباس: فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا.
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٧٢). (٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٦). (٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٦). (٤) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٠٥).