أما ملامسة النساء. فقد اختلف العلماء في المراد منها في الآية (١).
فقيل: الجماع. وقيل: مجرد اللمس باليد. ورجَّح كل فريق ما ذهب إليه بأدلة وقرائن، وكل قول قال به نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
فقال بكونه الجماع علي وابن عباس ﵄، وقال بكونه اللمس باليد عمر وابنه وابن مسعود ﵃(٢).
وأرجع بعضهم الخلاف فيها للخلاف في القراءتين الواردتين فيهما (٣)، وهما: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ أو ﴿لمستم﴾.
فقيل: معناهما واحدٌ.
وقيل: إن قراءة ﴿لمستم﴾ بدون ألف: الجماع، ويحتمل أن يكون المراد مجرد اللمس باليد. أمّا قراءة ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ﴾ بالألف فهي بمعنى الجماع (٤).
ومأخذ الحكم: الأول: الأمر الوارد بقوله ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾: أي إن لمستم النساء، مما يدلُّ على كونه ناقضاً. لأن الوضوء والتيمم رافعان لهذه الأحداث فأمر بهما.
ثانياً: مفهوم الشرط فيه وهو: إن لم يلمس النساء فهو غير مأمور بالتيمم أو الوضوء.
(١) انظر: المغني (١/ ٢٥٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٩٨). (٢) انظر: التفسير الكبير (١٠/ ٨٩)، المحرر الوجيز (٢/ ٥٨ - ٥٩)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٤)، تيسير البيان (٢/ ٤١١)، أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٤)، الإكليل (٢/ ٦١٩). (٣) انظر: المصادر السابقة. (٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٤)، الإكليل (٢/ ٦١٩).