* المبحث الثاني: وجوب الغسل من الجنابة.
يجب الغسل من الجنابة باتفاق أهل العلم (١).
قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارةمن الجنابة» (٢).
مأخذ الحكم: الأول: الأمر بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
الثاني: اقتران الحكم وهو الطهارة، بالوصف وهي الجنابة، دلالة على كون الجنابة علّة وسبب للطهارة. بدلالة الإيماء والتنبيه.
أو يقال: علق الأمر بشرط، والشرط هنا علة ثابتة وهي الجنابة، فيتكرر الأمر بتكرارها اتفاقاً، فتكون الجنابة علة للتطهير (٣).
* المبحث الثالث: حكم اللبث والمرور للجنب في المسجد.
هذه المسألة ليس لها علاقة بآية الوضوء في سورة المائدة بل هي متعلقة بآية النساء، لذا لم تدرس.
(١) انظر: المغني (١/ ٢٦٥)، الإكليل (٢/ ٦٢٢).(٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٦٩).(٣) انظر: التحبير (٥/ ٢٢٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.