* المبحث الثاني: وجوب الغسل من الجنابة.
يجب الغسل من الجنابة باتفاق أهل العلم (١).
قال ابن العربي: «هذه الآية أصل في وجوب الطهارةمن الجنابة» (٢).
مأخذ الحكم: الأول: الأمر بقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
الثاني: اقتران الحكم وهو الطهارة، بالوصف وهي الجنابة، دلالة على كون الجنابة علّة وسبب للطهارة. بدلالة الإيماء والتنبيه.
أو يقال: علق الأمر بشرط، والشرط هنا علة ثابتة وهي الجنابة، فيتكرر الأمر بتكرارها اتفاقاً، فتكون الجنابة علة للتطهير (٣).
* المبحث الثالث: حكم اللبث والمرور للجنب في المسجد.
هذه المسألة ليس لها علاقة بآية الوضوء في سورة المائدة بل هي متعلقة بآية النساء، لذا لم تدرس.
(١) انظر: المغني (١/ ٢٦٥)، الإكليل (٢/ ٦٢٢).(٢) أحكام القرآن (٢/ ٣٦٩).(٣) انظر: التحبير (٥/ ٢٢٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute