وأما إذا أحصر بعدوّ فإنه يحلّ بعد أنْ يذبح هديه بلا خلاف (١).
* المطلب الثاني: جواز الإحرام قبل الميقات في الطائرة
استدل بالآية على جواز الإحرام قبل الميقات في الطائرة.
تخريج الحكم: ما ورد عن الصحابي من تفسيره للآية، وتفسيره حجة، وقد روي عن علي ﵁، أنّ الإتمام هو الإحرام من دويرة أهله، فقال:(تُحْرِمُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ)(٢)، وهذا يعني جواز كونه قبل الميقات، بل هو الإتمام المراد بالآية.
ويناقش: إنْ صحّ هذا عن عليّ ﵁ فهو مخالفٌ لما روي عن عمر وعثمان ﵃ إذْ ثبت عنهما كراهة الإحرام قبل الميقات (٣)، وليس قول علي ﵁ بأولى من قوليهما.
لكن على القول بكراهة الإحرام قبل الميقات (٤)، إلا أن الكراهة تزول عند الحاجة، كما هو مقرّرٌ عند الأصوليين.
قال الشيخ العثيمين: «الذي يكون في الطائرة نرى أنه يحتاط أي يحرم قبل خمس دقائق؛ لأنه لو أخّر حتى يحاذي الميقات فالطائرة في دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، ولهذا نقول: احتط، ومن ثم كان القائمون على الطائرة -جزاهم
(١) ينظر: المغني (٥/ ١٩٤). (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، (٢/ ٢٧٦). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: إسناده قويّ. انظر: التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٧). (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب كيف التلبية؟ (٥/ ٤٤). (٤) اتفق الفقهاء على صحّة إحرام من أحرم قبل الميقات، واختلفوا في كراهة ذلك، وذهب الجمهور إلى الكراهية. ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص (٥١)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٢)، والمجموع شرح المهذب (٧/ ١٠٥، ٢٠٦)، والإنصاف (٨/ ١٢٧).