[الفصل الثاني في الوضوء]
وفيه سبعة عشر مبحثاً:
المقصود الأول من ذكر كتاب الطهارة في كتب الفقه هو ذكر أحكام الوضوء والغسل؛ لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة.
الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - الوجه واليدين والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة (١).
* المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.
وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه (٢).
ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وهما يقتضيان الوجوب.
تنبيه: كان الوضوء ثابتاً قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه ﵊ صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل ﵇ فعلّمه الوضوء (٣).
(١) كشاف القناع (١/ ١٨٧).(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٩)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٨)، تيسير البيان للموزعي (٣/ ٩٩).(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٥٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.