[الفصل الثاني في الوضوء]
وفيه سبعة عشر مبحثاً:
المقصود الأول من ذكر كتاب الطهارة في كتب الفقه هو ذكر أحكام الوضوء والغسل؛ لأنهما اللذان يرفعان ويزيلان الحدث الذي إزالته شرط من شروط الصلاة.
الوضوء في الاصطلاح: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة - الوجه واليدين والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة (١).
* المبحث الأول: فرضية الوضوء ووجوبه.
وجوب الوضوء للصلاة، وكونه شرط صحة لها أمر متفق عليه (٢).
ومأخذ الحكم: الأمر المطلق في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا﴾، وقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، وهما يقتضيان الوجوب.
تنبيه: كان الوضوء ثابتاً قبل نزول هذه الآية بالسّنة، وروي أنّه ﵊ صلى في أوّل ما أوحي إليه وأتاه جبريل ﵇ فعلّمه الوضوء (٣).
(١) كشاف القناع (١/ ١٨٧).(٢) انظر: الإجماع لابن المنذر (٢٩)، ومجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٨)، تيسير البيان للموزعي (٣/ ٩٩).(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٣٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute