وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: ظاهر من خلال حذف المعمول، والقاعدة أن حذف المعمول يفيد العموم، وبيانه: أنه يقدر "فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، وعليه فتدخل المذكورات للعموم.
• قاعدة: أقل الجمع ثلاثة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* تحديد أشهر الحج (١): استدلّ القائلون بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ قولهم، حيث إن قوله ﴿أَشْهُرٌ﴾ جمع، والقاعدة أن أقل الجمع ثلاثة.
• قاعدة: المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* جواز القضاء متتابعا ومتفرقا (٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم: حيث أطلق الأيام، فيصدق على المتتابعة والمتفرقة، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يدل دليل على تقييده.
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٨١). (٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤).