من الصيغ التي يستفاد منها العموم الجمع المعرف نحو:"المؤمنون".
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب العدة على كل مطلقة مدخولة بها، بائنا كانت أو رجعية (١): لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، وهو خبر بمعنى الأمر، أي عليهن أن يتربّصن.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أنّ قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، جمع معرّف ب "أل" والقاعدة أن "الجمع المعرف يفيد العموم"، فيدخل في عمومه كل مطلّقة، بائنا كان أو رجعية إلا ما خصه الدليل.
• قاعدة: النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم طواف الراكب والمحدث (٢): قال ابن الفرس واستُدلّ بعموم الآية:
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أنّ قوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال:"لا جناح عليه تَطَوّفًا بهما"، و"تطَوّفا" نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وعليه فيصدق على من طاف راكبا، وكذلك المحدث للعموم الوارد فيها.
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤١٥). (٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٣٠).