* حكم الصوم على من رأى الهلال وحده (١): استدل القائلون بوجوب الصوم على من رأى الهلال وحده، -خلافا لمن قال بعدم وجوبه عليه إلا بحكم الإمام- بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن لفظ مَنْ في قوله: ﴿فَمَنْ﴾ شرطية، والقاعدة أن من الشرطية تفيد العموم، فمن رأى الهلال وحده فهو داخل في عموم الآية، وعليه فيجب عليه الصوم.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك أنّ لفظ "ما" في قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، موصولة، والقاعدة أن "ما الموصولة تفيد العموم"، فيدخل فيه الخلع بقدر ما أصدقها، أو ما زاد عليه للعموم الوارد في الآية.
* نصاب زكاة الخارج من الأرض (٣): ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قلّ أو كثر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك أن لفظ "ما" في قوله: ﴿وَمِمَّا﴾ موصولة، والقاعدة أن "ما الموصولة تفيد العموم"، فيدخل في عمومها
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٥٥). (٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٢١). (٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٣).