وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: أن الله علّق الصوم على شهود الشهر، فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وهؤلاء قد شهدوه، فيجب عليهم الصوم.
• قاعدة: مفهوم المخالفة حجة.
المراد بمفهوم المخالفة:«دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه»، وهو أنواع.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* الرجعة بعد انقضاء العدة تحتاج إلى رضا الزوجة وولي (١):
دليله قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي في مدة التربص (العدة).
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه الاندراج من مأخذ الحكم، وذلك أن منطوق الآية دلّ على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا الزوجة، وبمفهوم قوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ على أن ما بعد العدة بخلاف ذلك، بل لا بد من رضاها وولي، وعقد جديد، والقاعدة أن مفهوم المخالفة حجة.
• قاعدة: مفهوم الصفة حجة.
المراد بمفهوم الصفة: أن يكون للذات صفتان، فيعلّق الحكم بإحدى الصفتين، ممّا يدلّ على نفي الحكم عنه عند انتفاء تلك الصفة.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* حكم ولاية الفاسق والذمي (٢): استدلّ بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.، على أنه لا يجوز أن
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤١٨). (٢) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥١).