وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من مأخذ الحكم، وذلك أن الله أوجب إنظاره، لقوله: ﴿فَنَظِرَةٌ﴾، أي: فعليكم إنظاره، وإذا وجب إنظاره حرم مطالبته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه، وإذا حرم مطالبته فحبسه من باب أولى.
• قاعدة: النهي عن الشيء أمر بضده.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب الإجابة على من طلب منه الكتابة (٤):
ذهب قوم إلى وجوب الإجابة على من طُلب منه كتابة الدين؛
لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾.
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر وجه ذلك من مأخذ الحكم، حيث إن الوجوب مستفاد من النهي عن الامتناع، فإذا حرم الامتناع عن الكتابة وجب
(٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٤٧). (٤) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٤٥٠).