* المطلب الخامس: جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
من المعلوم إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (١)، لدخوله في تكليف ما لا يطاق، ولم يقع شيء من ذلك في الشريعة، بخلاف تأخيره إلى وقت الحاجة، فأنه جائز وواقع في الشريعة الإسلامية (٢)، ومما يستدل به على ذلك الحديث المبين للإجمال في الآية.
يقول الغزالي:«ويجوز تأخيره عندنا، وما يدريهم أنه وقع متراخياً؟ فلعله كان مقترناً، والراوي لم يرو اقترانه»(٣).
* المطلب السادس: ثمرة الخلاف في دلالة الآية على العموم أو الإجمال.
تظهر فائدة الخلاف في دلالة الآية على العموم أو الإجمال، إذا قلنا بأن البيع مجمل قد بُيِّن كان حجة بلا خلاف، وأن قلنا بأنه عام خصَّ كان في بقائه بعد التخصيص حجة خلاف، والجمهور على حجته.
وإن كان القولان متقاربين، وذلك لأن تخصيص العموم نوع من البيان، وكونه من باب العام المخصوص أولى وأكثر وأشهر (٤).