وهذا الحكم حكم الله - كما بينت الآية - مخصوصاً بذلك الزمان، في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة (١).
ومدلول الأمر فيها يرجع - والعلم عند الله - إلى الإرشاد؛ وذلك لأن إسقاط المطالبة بالمهر حق للزوج، فإن شاء طالب به، وإن شاء تركه، وما فوِّض لمشيئة المكلف فليس بواجب.
أما إذا قيل المراد بالآية: إن عليكم أن تؤدوا لهم ذلك (٢)، فيقوى جانب الوجوب، ويعضده ما ورد في الآية: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾.
ومن العلماء من قال بالندب.
ومنهم من قال بكون الحكم منسوخاً بالقتال في آية السيف.
وقيل: إنه مخصوص بزمن معين كما سبق.
تنبيه: استدل بالآية بعض العلماء على أن الكفار مخاطبون بالفروع (٣).