وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: وجه ذلك ظاهر من مأخذ الحكم، وهو أثر ابن عباس ﵁ لما سأله رجل هل يصلي قبل أن يطوف، أو يطوف قبل أن يصلي؟ وفيه قوله: «خذ ذاك من كتاب الله فإنّه أجدر أن يحفظ … وقال: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فالطواف قبل الصلاة (٢)، وهذا تفسير صحابي، والقاعدة أن تفسير الصحابي حجة.
• قاعدة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب.
من الفروع المندرجة تحت القاعدة:
* وجوب استقبال القبلة في كل صلاة (٣): والدّليل قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾
وجه اندراج المسألة تحت القاعدة: يظهر ذلك من وجه الاستدلال من الآية، وذلك أن لفظ "فوَلّوا" صيغة أمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وعليه فإن استقبال القبلة واجب.
(١) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣١٨ - ٣١٩). (٢) قال السيوطي في الإكليل: " وقال الحاكم: صحيح الإسناد ". (٣) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٢٥).