* الوقفة الأولى: استدل بالآية على وجوب الحج، وهو أمر متفق عليه، ومعلوم من الدّين ضرورة.
ومأخذ الحكم: ورد في الآية لام الايجاب، ولفظ:" على " الدّالة على الوجوب أيضًا.
قال القرطبي:«قوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ﴾ اللام في قوله ﴿وَلِلَّهِ﴾ لام الإيجاب والإلزام، ثم أكده بقوله تعالى: ﴿عَلَى﴾ التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، فإذا قال العربي: لفلان علي كذا، فقد وكّده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه وتعظيما لحرمته، ولا خلاف في فريضته»(١).
* الوقفة الثانية: أن من جحد وجوبه فهو كافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ قال ابن عباس ﵄: (من كفر بفرض الحج، ولم يره واجبًا)(٢) ووسّع العلماء الحكم ليشمل كل من جحد حكمًا معلومًا من الدّين ضرورة فهو كافر.
ومأخذ الحكم: التفسير السابق عن ابن عباس ﵄ مع ضميمة ذكر غنى الله عنه في الآية.
قال الرازي معدداً مؤكدات وجوب الحج في الآية:" وسادسها: ذكر الاستغناء، وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان "(٣).
(١) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٢). (٢) انظر: تفسير الماودري المسمى بالنكت والعيون (١/ ٤١١). (٣) التفسير الكبير (٨/ ٣٠٦).