مأخذه: أن تخصيص الشعر عن غيره يصح لو لم يكن مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه. وعليه فالآية ساكتة عن غيره.
فائدة: نقل الموزعي: خلاف العلماء في التخصيص بالرأس هل هو تخصيص للتقييد أو للتعريف وعلى الثاني يدخل سائر الشعور (١).
* الوقفة الرابعة: وجوب الفدية على من حلق شعر رأسه وهو محرم لأجل مرض أو أذًى في رأسه.
ومأخذ الحكم: تقدير لفظ (على) الدال على الوجوب في الآية، قال القرطبي:«فإنّ معنى قوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ فحلق ﴿فَفِدْيَةٌ﴾ أي فعليه فدية»(٢) ..
وهذه الفدية أطلقها المولى ﷾ في كتابه، وبيّنها النبي ﷺ بقوله ﵇:«فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»(٣).
أمّا النسك فأقله شاة عند أهل العلم، وهو مجمع عليه.
* الوقفة الخامسة: أن كفارة الفدية على التّخيير.
ومأخذ الحكم: ورود الحكم بحرف (أو) الدال على التخيير في قوله: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾
* الوقفة السادسة: أن الفدية يدفعها المفتدي حيث شاء من البلاد.
مأخذ الحكم: أن الآية أطلقت الحكم ولم تخصص موضع عن موضع
(١) انظر: تيسير البيان (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩). (٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٨٢). (٣) أخرجه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، برقم (١٧٢١).