قال ابن عبد البر:"لا أعلم أحداً قال بهذا من فقهاء الأمصار، أهل الرأي والحديث الذين تدور عليهم وعلى أصحابهم الفتوى"(١).
قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ جمع مضاف فيعم، كل ربيبة سواء كانت في حجر الزوج، أو ليست في حجره، وسواء دخل بأمها أولا. كما أن اللفظ يشمل بنات الربيبة، وبنات الربيب، " فإنهن داخلات في اسم الربائب"(٢)، وانعقد الإجماع على تحريمهن (٣).
قلت: لعله من الإجماع بعد الخلاف؛ لثبوت الخلاف عن عمر بن الخطاب ﵁، وعلي بن أبي طالب ﵁، وبعض الصحابة (٤). *
وهل تدخل بنت الجارية؟، يرى ابن القيم أن " السرية قد تدخل في جملة نسائه، كما دخلت في قوله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ودخلت في قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ودخلت في قوله ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] "(٥)، وعليه فهي تدخل في لفظ النساء في قوله ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾.
(١) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٤٥٨ - ٤٥٩). (٢) زاد المعاد لابن القيم (٥/ ١٢١). (٣) نقل ابن قدامة الإجماع في المغني (٧/ ٨٥) عن ابن المنذر. وانظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٥٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٠٨). (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاج، باب وربائبكم، برقم (١٠٨٣٤)، ورقم (١٠٨٣٥)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٥٨): " والأثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر .... ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى .. ". (٥) زاد المعاد (٥/ ١٢٢ - ١٢٣)، وبيَّن ﵀ إن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وبنتها.