(٣) الأمة المطلقة، وعدتها حيضتان، إذا كانت ممن تحيض، والمخصص لها قوله ﷺ:«طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان»(٣).
قال ابن قدامه:" أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان .... فمنهم: عمر، وعلي، وابن عمر ﵃ ولم نعرف لهم مخالفاً في الصحابة فكان إجماعاً"(٤).
(١) المغني لابن قدامة (١١/ ١٩٩). (٢) نقل الإجماع عليه ابن حزم في مراتب الإجماع (١٣٤)، وابن قدامة في المغني (١١/ ٢٠٧). (٣) نقل الإجماع عليه ابن حزم في مراتب الإجماع (١٣٤)، وابن قدامة في المغني (١١/ ٢٢٨). (٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب طلاق الأمة وعدتها برقم (٢٠٧٩)، وضعفه محققه محمد فؤاد عبد الباقي.