يقول ابن نجيم عند قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾:" … وأصل الكلام ليتربصن، ولام الأمر محذوفة، فاستغنى عن ذكره، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد له، وللإشعار بأنه مما يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله .... "(١).
الدليل السابع: إن أهم عنصر ذاتي في مفهوم لفظ الأمر، هو طلب الفعل الجازم، وفي النهي طلب الترك الجازم، وهذا يشمل المستعمل في الطلب حقيقة أو مجازاً، إذ أن المقصد والهدف هو إخراج الصيغ المستعملة في الطلب غير الجازم وهو الندب، أو إخراج الصيغ المستعملة في الترك غير الجازم كالكراهة (٢).
الدليل السادس: أن الحكم تابع للمعنى الذي دلّ عليه اللفظ دون صورة اللفظ (٣)؛ وعليه يمكن أن يستند في إثبات الوجوب بهذا الأسلوب على ما يأتي: