يقول الجصاص: «وقوله ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ يدل على أن النفقة تفرض عليه على قدر إمكانه وسعته، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر» (١).
واستدل القصاب على وجوب التوسعة بقوله: « … دليل على أن التقتير في الإنفاق - مع السعة - على الأنفس والعيال مذموم» (٢).
قلت: والحرام مذموم، وتركه واجب، فيجب التوسيع عليهم حال السعة.
تنبيه: في الآية السابقة لهذه الآية: وجوب النفقة على الأم الحامل لأجل ولدها، وبعد الوضع تكون النفقة لأجل إرضاع الولد، فالنفقة في الحالين هو للولد.
وجعل القصاب وجوب النفقة على المرضعات ثابت بقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، أما في الآية التي معنا ففيها وجوب عدم التقتير (٣).
(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٦١٩).(٢) نكت القرآن للقصاب (٤/ ٣٤٧).(٣) انظر: المصدر السابق (٤/ ٣٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute