وله شاهد من حديث جابر عند ابن عساكر في "تاريخه"(١).
[قال المعلمي:"لم يذكر في اللآلىء ولا المقاصد"].
قال الشوكاني:
ومن حديث بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده: هلكت الرجال حين أطاعت النساء فإن في خلافهن البركة.
أخرجه الطبراني والحاكم وصححه (٢).
[قال المعلمي:"ليس بصحيح، بكار: ضعيف، وأبوه لم يوثق توثيقًا معتبرًا، والصحيح عن أبي بكر مرفوعًا "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة""].
قال الشوكاني:
قال في المقاصد: حديث: شاوروهن وخالفوهن. لم أره مرفوعًا، ولكن روي عن عمر: خالفوا النساء، فإن في خلافهن البركة (٣)، بل روي عن أنس رفعه: لا يفعلن أحدكم أمرًا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأته، ثم ليخالفها، فإن في خلافهن البركة.
وفي إسناده: عيسى [بن إبراهيم الهاشمي] ضعيف جدًّا، مع أنه منقطع (٤).
[قال المعلمي:"والخبر باطل كما لا يخفى"].
(١) "تاريخ دمشق" لابن عساكر (٥/ ٣٢٧). (٢) أخرجه: أحمد في "المسند" (٥/ ٤٥)، والطبراني في "الأوسط" (٤٢٥)، والبزار أو (٩/ ١٣٧)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٤٣)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٢٣). (٣) أخرجه: ابن الجعد في "جعدياته" (٢٩٧١) من حديث عمر موقوفًا عليه. (٤) عزاه في "كشف الخفاء" إلى ابن لال، والديلمي. وأعله بما أعله به الشوكاني.