ذكر الشيخ المعلمي في المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل" -وهي مسألة:"تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"- حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وذكر اختلاف الرواة فيه عن هشام سندًا ومتنًا (١).
قال: وأما المتن فعلى ثلاثة أوجه:
الأول (٢): ما رواه البخاري، عن عثمان بن أبي شيبة, عن عبدة، عن هشام عن أبيه، عن عائشة:"أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في مِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرس".
ثم روى البخاري، عن عثمان أيضًا، عن حميد:"ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة" مثله.
(١) قال: "أما السند فمنهم من ذكر عائشة, ومنهم من لم يذكرها وجعله مرسلًا من قول عروة، نبه على ذلك البخاري في "الصحيح" والصواب ذكر عائشة". (٢) "الفتح" (١٢/ ٩٩) رقم (٦٧٩٢).