[٦٩٩] محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السّريّ:
"التنكيل"(٢/ ١٠٩ - ١١٠) قال أبو داود في "السنن": "حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السريّ العسقلاني -وهذا لفظه وهو أتمّ- قالا: ثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم".
قال المعلمي:"هذا لفظ ابن أبي السّريّ كما صرح به أبو داود، وابن أبي السّري وإن حكى ابن الجنيد أن ابن معين وثّقهُ (١) فقد قال أبو حاتم: "ليّن الحديث". وقال مسلمة: "كان كثير الوهم وكان لابأس به". وقال ابن وضاح: "كان كثير الحفظ كثير الغلط". وقال ابن عديّ: "كثير الغلط".
والمحفوظ عن ابن نمير كما تقدم: نا شعيب بن أيوب نا عبد الله بن نمير .. " (٢) والظاهر أن لفظ عثمان بن أبي شيبة هكذا. اهـ.
[[٧٠٠] محمد بن مجيب الثقفي الكوفي الصائغ نزيل بغداد]
"الفوائد"(ص ١٧٥): "كذاب".
[[٧٠١] محمد بن محمد بن سليمان أبو بكر الباغندي الحافظ]
"التنكيل" رقم (٢٣٢) راجع الكلام على "التدليس" من قسم القواعد، وفيه: أنّ البعض يطلق على الفاحش منه اسم الكذب، بل والسرقة، وأن استقامة حديث
(١) "سؤالاته" (٥٥٤)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٨٨) وقال: كان من الحفاظ. (٢) بلفظ: "كان ثمن المجن يقوم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشرة دراهم" "سنن الدارقطني" (٣/ ١٩٢ , رقم ٣٢٤) وغيره.