للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خمسةً قبل الأجل، ثمّ بدا له فعرض عليه سلعته بالخمسة الباقية، فلا يجوز ذلك، وسواءٌ جاء بالذهب والسلعة جميعاً، أو قدَّم الذهب قبل السلعة (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جرَّ منفعةً؛ لأنَّ البيع يرتفع برجوع السلعة إلى البائع، وتصير الخمسة التي أخذها البائع إنّما هي بدل ما انتفع به المشتري بالسلعة المدة التي كانت في يده، فصارت قرضاً جرَّ منفعةً، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٦٣] مسألة: قال: ومن باع ثوبين بذهبٍ إلى أجلٍ، فَعَرَضَ عليه بعد محل الأجل أحد ثوبيه وبعض الثمن، فلا بأس به، وإن كانت من صنف (٢) ثوبيه، فلا يجوز (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ قد ردَّ أحد ثوبيه بعينه وباع الباقي، فلا بأس به،، وليس في هذا شيءٌ مكروهٌ.

فإن كان من صنف ثوبيه وليس بعينه لم يجز؛ لأنَّهُ يدخله بيع شيءٍ من (٤) بصنفه وشيءٍ آخر معه متأخِّراً، وذلك غير جائزٍ؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جرَّ منفعةً.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٤).
(٢) قوله: «صنف»، كذا في شب، وفي المطبوع: «جيد».
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٤).
(٤) توجد علامة إلحاق في هذا الموضع، لكن الحاشية غير ظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>