للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١٠٦٠] مسألة: قال: ومن باع دابةً بعشرة دنانير إلى شهرٍ، ثمّ ابتاعها البائع باثني عشر إلى أبعد من الأجل لرجلٍ غيره، فلا نحبُّ ذلك له (١).

• إنّما كره ذلك؛ مخافة أن يكون شراؤها للبائع أو من سببه، فترجع السلعة إليه، ويعطيه عشرةً باثني عشر إلى مدَّةٍ، وذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٦١] مسألة: قال: ومن باع ثياباً بدنانير إلى أجلٍ، فلا يجوز أن يبتاع بعضها بنقدٍ (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيعاً وسلفاً، وهو قرضٌ جرَّ منفعةً؛ لأنَّ البائع يعطي المشتري دنانير قرضاً لما اشترى منه من المبتاع الذي باعه منه، ورجع بعض المبتاع إليه، الذي كان قد لقب بالبيع، وهذا لا يجوز؛ لأنَّهُ قرضٌ جرَّ منفعةً، وهو الوجه الذي كُرِه من أجله البيع والسلف، وقد نهى رسول الله عن بيعٍ وسلفٍ (٣).

•••

[١٠٦٢] مسألة: قال: ومن باع من رجلٍ سلعةً بعشرة دنانير إلى أجلٍ، فنقده


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٤).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٤).
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>