ورَوَى ابن أبي زائدة (١)، عن [موسى بن](٢) عبيد (٣)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الكَالِئِ بِالكَالِئِ»(٤).
ولا نعلم خلافاً أنَّ الدَّين بالدَّين لا يجوز.
فإذا باع العروض بالنقد، جاز وإن كانت العروض ديناً، فإنّه (٥) يجوز أن يبيع ديناً بعينٍ.
ألا ترى: أنَّهُ يجوز أن يسلم في العروض، فقد اشترى ديناً بعينٍ.
وإنما الممنوع من الدَّين بالدَّين: أن يكون الطرفان جميعاً ديناً، فأمّا إذا كان أحدهما ديناً والآخر نقداً، جاز.
•••
[١٠١٦] مسألة: قال: وكلُّ ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله، وكلُّ ما سوى الذهب والفضة والطعام والشراب، من جميع الأشياء كلها:
(١) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الكوفي، ثقة متقن، من كبار التاسعة. تقريب التهذيب، ص (١٠٥٤). (٢) ما بين [] غير ظاهر في التصوير، واستدركته من مصادر التخريج. (٣) قوله: «عبيد، كذا في شب، وفي مصادر ترجمته: عبيدة، هو: موسى بن عبيدة الربذي المدني، ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار، من صغار السادسة. تقريب التهذيب، ص (٩٨٣). (٤) أخرجه الدارقطني [٤/ ٤٠]، والطحاوي في شرح معاني الآثار [٤/ ٢١]، من حديث ابن عمر ﵁، «أن النبيَّ ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ». (٥) توجد حاشية في هذا الموضع، أولها: «لا»، وما بعدها غير ظاهر في التصوير.