• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ إنَّما أقرَّ بطلاقٍ على وصفٍ، وهو دفعها المال إليه، كأنّه قال:«أنت طالقٌ إنْ دفعتِ إليَّ مالاً»، فإن لم تدفعه لم يلزمه الطلاق؛
(١) المختصر الكبير، ص (٢٠٠)، النوادر والزيادات [٥/ ٢٧٩]، التفريع [٢/ ٨٢]، البيان والتحصيل [٥/ ٢١١]. (٢) نقل التلمساني في شرح التفريع، هذا الشرح عن الأبهري. (٣) المختصر الكبير، ص (٢٠٠)، النوادر والزيادات [٥/ ٢٧٩]، التفريع [٢/ ٨٢].