فدلَّ هذا الحديث على جواز العزل عن الأمة بإذنها وغير إذنها.
وروى ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (١)، عن محرر بن أبي هريرة (٢)، عن أبيه، عن عمر ﵁:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ نَهَى عَنِ العَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَعَنِ الأَمَةِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا»(٣).
وروى يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي (٤)، عن عبد الله قال:«يَعْزِلُ عَنِ الأَمَةِ، وَيَسْتَأْذِنُ الحُرَّةَ»(٥).
وهو قول الحسن، ومحمد، وسعيد بن جبير.
(١) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري، ثقةٌ، من الخامسة. تقريب التهذيب، ص (١٩٩). (٢) قوله: «عن جعفر بن ربيعة، عن محرر بن أبي هريرة»، كذا في شب، وهو خطأ صوابه: «عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة»، كما في مصادر التخريج ومحرر: هو محرر بن أبي هريرة الدوسي المدني، مقبولٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (٩٢٣). (٣) أخرجه ابن ماجه [٣/ ١١٣]، وأحمد [١/ ٣٣٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٤/ ٤٧١]، وهو في التحفة [٨/ ١٢٤]. (٤) سوار الكوفي، يروي عن ابن مسعود، روى عنه يحيى بن أبي كثير. الكامل لابن عدي [٦/ ٥٢]. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة [٩/ ١٩٠].