فلأنّهم على سفرٍ حتّى تكون منهم إقامةٌ؛ لأنّهم إنّما نَوَوا أن يقيموا ولم يفعلوا ذلك بعد. ووجه قوله: يتمون؛ فلأنّهم لمَّا دفعوا من منى، كان هذا سفراً يجوز لهم حَلُّه؛ لفراقهم من الإحرام، وليس مسافتهم مما تقصر فيها الصّلاة، فوجب أن يتمُّوا لهذه العلّة، قال الأبهري: والأقيس من القولين: أنّ لهم أن يقصروا؛ لأنّهم على سفرٍ جاز لهم أن يقصروا فيه الصّلاة، فهم على ذلك حتى يدخلوا إلى بلدٍ يقيمون فيه فيتمُّون». (١) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٤). (٢) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥). (٣) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٣٩٩]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٣]، التفريع [١/ ٣٤٢].