(١) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٦٤]، طرفاً من شرح الأبهري، فقال: «أمّا قوله: فإن تأخّر الإمام فليدفع قبله، وليكن دفعه في الإسفار الأعلى؛ فلأنّ تأخّره خطأٌ، قال الأبهري: لمخالفة فعل النّبيّ ﷺ، والخطأ لا ينبغي فيه. وأمَّا قوله: وليكن دفعه في الإسفار الأعلى، فالأصل فيه ما أخرجه أبو داود والتّرمذي، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنّه قال: «كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ عَلَى ثَبِيرٍ، فَخَالَفَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ، فَدَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ»، قال الأبهري: فواجبٌ الاقتداء به ﷺ»، وينظر: التفريع [١/ ٣٤٢]. (٢) مك ١٠/ب، وهذه المسألة ساقطة من المطبوع. (٣) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، المدونة [١/ ٤٣٢]. (٤) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع