[٥/ ١٦٢]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّه قد ترك شعيرةً من شعائر الإسلام في الحجّ، كتركه النزول بالمزدلفة والبيتوتة بها، فعليه أن يهدي»، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٢]. (١) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١٦٤]، شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري: وإنّما قال ذلك؛ لأنّه قد فاته الوقوف بالمشعر؛ فعليه الهدي، وليس يجوز قضاء الوقوف ولا البيتوتة في غير وقتها»، وينظر: المدونة [١/ ٤٣٣]. (٢) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، المدونة [١/ ٤٣٢]. (٣) مك ١٠/ب، المختصر الكبير، ص (١٦٥)، المختصر الصغير، ص (٤٣٦)، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٢)، التفريع [١/ ٣٤٢]، البيان والتحصيل [٣/ ٤٢٣].