* [٤٤٢] وَنُحِبُّ لِمَن أَقَامَ إِلَى عُمْرَةِ المُحَرَّمِ (١) أَلَّا يَعْتَمِرَ فِي ذِي الحِجَّةِ، وَيُؤَخِّرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢).
•••
* [٤٤٣] وَلَا يَعْتَمِرُ الرَّجُلُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَرَّتَيْنِ (٣).
* [٤٤٤] وَيُضَافُ الحَجُّ إِلَى العُمْرَةِ، وَلَا تُضَافُ العُمْرَةُ إِلَى الحَجِّ (٤).
(١) قوله: «عُمْرَةِ المُحَرَّمِ»، هي أن يخرجوا في المحرم من مكة ليعتمروا من أدنى الحل، وهي عمرة التنعيم، ينظر: مجموع الفتاوى [٢٦/ ٤٨].(٢) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٩).(٣) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، الموطأ [٣/ ٥٠٣]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٢].(٤) مك ٧/أ، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، المختصر الصغير، ص (٤٣٠)، الموطأ [٣/ ٤٨٥ و ٤٨٧]، المدونة [١/ ٣٩٩ و ٤٠٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute