* [٤٤٥] [وَإِنْ أَضَـ]ـافَ (١) الحَجَّ إِلَى عُمْرَةٍ قَدْ كَانَ سَاقَ فِيهَا هَدْياً، فَإنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُهْدِيَ هَدْياً آخَرَ، وَلَو لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ (٢).
•••
* [٤٤٦] وَلَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ مَا لَمْ يَطُفْ، فَإِنْ طَافَ، فَلَا يَفْعَلْ حَتَّى يُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ (٣).
* [٤٤٧] وَمَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ، ثُمَّ حَلَّ وَنَحَرَ، ثُمَّ أَدْرَكَ الحَجَّ فِي عَامِهِ، لَمْ يُجْزِهِ ذَلَكِ الهَدْيُ (٤).
(١) ما بين [] موضع خرم، والسياق يقتضيه.(٢) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، المختصر الصغير، ص (٤٣٠)، النوادر والزيادات [٢/ ٣٦٩].(٣) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ١١١]، عن الأبهري طرفاً من المسألة، فقال: «قال الأبهري: ولأنَّ عمل الحجِّ فيه عمل العمرة، فلزمه ذلك»، وينظر: المدونة [١/ ٣٩٩ و ٤١٦].(٤) مك ٧/ب، المختصر الكبير، ص (١٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute