ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ» (١)، فدلَّ هذا أنَّ التَّجَمُّلَ في النَّاس مستحبٌّ.
•••
[٣٢٩٤] وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يشتري العَبْدَ، فيَسْأَلُهُ بالله لا يشتريْهِ؟
قال: أحَبُّ إليَّ أن لا يشتريه، فأمَّا أن يُحْكُمَ عليه بذلك فلا (٢).
• إنَّما استَحَبَّ له أن لا يشتريه؛ لِمَا قد أَقْسَمَ عليه العبد من ترك شرائه.
فأمَّا أن يكون ذلك واجباً عليه فلا؛ لأنَّ شراءه له مباحٌ، ولا يلزمه ترك شرائه من أجل قسم غيره عليه.
[٣٢٩٥] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن النِّسبة الَّتِي ينتسب إليها النَّاس، حَتَّى يبلغوا آدم ﵇، أتكره ذلك؟
قال: نعم، إنّي أكره ذلك.
فقلت له: أيَنْتَسِبُ حَتَّى يبلُغَ إبراهيم وإسماعيل ﵉؟
فقال: لا أحبّ ذلك.
قال: وأكره أن يُرْفَع في أنساب الأنبياء كغيرهم، يقول» «إبراهيم بن فلانٍ بن فلانٍ»، ما يُدْرِيه ما هذا؟، ومن يخبره بهذا؟ (٣).
(١) أخرجه مالك [٢/ ١٥٣]، وابن ماجه [٢/ ١٩٥]، وهو في التحفة [١٢/ ١٤٦].(٢) المختصر الكبير، ص (٥٨٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٢٩٣].(٣) المختصر الكبير، ص (٥٨٢)، البيان والتحصيل [١٨/ ٣٠٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute