• إنَّما كره ذلك، لِمَا فيه من القزّ (١)، وكرهه؛ من أجل السَّرف.
ولم يحرّم لُبْسَه؛ لأنَّهُ قد لبسه جماعةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ(٢)، وكره لبسه جماعةٌ، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله (٣).
•••
[٣٢٥٧] وسُئِلَ مالكٌ عن قميص الحرير، يَلْبَسُهُ الصَّبِيُّ؟
قال: أمَّا الغلمان فلا أحبّ ذلك، وأمّا الجواري فنعم (٤).
• إنَّما كره ذلك للغلمان؛ لنهي رسول الله ﷺ عن لُبس الذُّكور ذلك، وإبَاحِ الإناث لبسه، وقد ذكرناه فيما تقدَّم (٥).
•••
[٣٢٥٨] قال أَشْهَبُ: سُئِل مالكٌ عن القراءَةِ في الحمَّام؟
فقال: القراءة في كلّ مكانِ حَسَنَةٌ، وليس الحمَّام بموضع قراءةٍ.
وَقِيلَ مَالِكٌ (٦) عن قِرَاءَةِ القرآن في الطَّريق؟
(١) قوله: «القز»، هو الرديء من الحرير، ينظر: عمدة القاري للعيني [٢٠/ ١٥٩]. (٢) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة [١٢/ ٤٣٩]، مصنف عبد الرزاق [١١/ ٧٥]. (٣) قوله: «وابنه عبد الله»، كذا في شب، وفي جه: «وعبد الله بن عمر»، وينظر: المحلى لابن حزم [٢/ ٣٥٨]. (٤) المختصر الكبير، ص (٥٧٣)، المدوَّنة [١/ ٤٦١]. (٥) ينظر: المسألة رقم ٣١٦٥. (٦) قوله: «وقيل مالك»، كذا في شب، وفي جه: «وسُئِلَ مالك»، ونحوها في العتبية، كما في البيان والتحصيل [١٨/ ٢٧٦].