وكذلك البقر والغنم، يجوز شرب بولها؛ لأنَّ ذلك طاهرٌ عند مالكٍ للأكل وغيره كلحومها، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدَّم.
فإن قيل: إنَّ إباحة النَّبيِّ ﷺ للعرنيِّين شرب بول الإبل، إِنَّمَا هو من أجل المرض، لا أنَّهُ طاهرٌ حلالٌ شُرْبُهُ في غير المرض (٢)؟
قيل له: المرض لا يبيح شرب المحرَّمِ.
ألا ترى: أنَّه لا يجوز شرب الخمر في المرض، ولا أكل لحم الخنزير، وإذا كان كذلك، عُلِمَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُبِحْهُم شرب بول الإبل إن كان نجساً من أجل المرض.
•••
[٣١٨٧] قال: وسُئِلَ مالكٌ (٣) عن الحقنة؟
قال: ليس بها بأسٌ (٤).
(١) متفق عليه: البخاري (٢٣٣)، مسلم [٥/ ١٠٢]، وهو في التحفة [١/ ٢٥٣]. (٢) ينظر الاعتراض في: المحلى لابن حزم [١/ ١٧٥]. (٣) قوله: «قال: وسُئِلَ مالكٌ»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكاً وسُئِلَ». (٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٣).