الخوف على النَّفْسِ من التَّلف، فأمَّا التَّداوي به من المرض فغير جائزٍ؛ لمنع رسول الله ﷺ من ذلك.
ولأنَّا لا نعلم أنَّ ذلك ينفع من المرض لا محالة، كما نعلم أنَّ الأكل ينفع الجوع ويزيله لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة أيضاً.
•••
[٣١٨٦] سُئِلَ مالكٌ (١) عن شرب أبوال الإبل في الدَّواء؟
فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام: البقر والغنم.
قيل له: فأبوال الخيل (٢)؟
قال: لا خير فيه.
قيل: فأبوال النّاس؟
قيل له: الإبل (٣) تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (٤).
(١) قوله: «سُئِلَ مالك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ».(٢) قوله: «الخيل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الأتن».(٣) قوله: «الإبل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الشاة».(٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٢)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٦٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute