الخوف على النَّفْسِ من التَّلف، فأمَّا التَّداوي به من المرض فغير جائزٍ؛ لمنع رسول الله ﷺ من ذلك.
ولأنَّا لا نعلم أنَّ ذلك ينفع من المرض لا محالة، كما نعلم أنَّ الأكل ينفع الجوع ويزيله لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة أيضاً.
•••
[٣١٨٦] سُئِلَ مالكٌ (١) عن شرب أبوال الإبل في الدَّواء؟
فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام: البقر والغنم.
قيل له: فأبوال الخيل (٢)؟
قال: لا خير فيه.
قيل: فأبوال النّاس؟
قيل له: الإبل (٣) تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (٤).
(١) قوله: «سُئِلَ مالك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ».(٢) قوله: «الخيل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الأتن».(٣) قوله: «الإبل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الشاة».(٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٢)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٦٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.