للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الخوف على النَّفْسِ من التَّلف، فأمَّا التَّداوي به من المرض فغير جائزٍ؛ لمنع رسول الله ﷺ من ذلك.

ولأنَّا لا نعلم أنَّ ذلك ينفع من المرض لا محالة، كما نعلم أنَّ الأكل ينفع الجوع ويزيله لا محالة، فافترقا لهذه العلَّة أيضاً.

•••

[٣١٨٦] سُئِلَ مالكٌ (١) عن شرب أبوال الإبل في الدَّواء؟

فقال: لا بأس بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام: البقر والغنم.

قيل له: فأبوال الخيل (٢)؟

قال: لا خير فيه.

قيل: فأبوال النّاس؟

قال: لا خير فيه.

قيل له: الإبل (٣) تُحْلَبُ فتبول في اللَّبن؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ (٤).


(١) قوله: «سُئِلَ مالك»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ».
(٢) قوله: «الخيل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الأتن».
(٣) قوله: «الإبل»، كذا في شب وجه، وفي مك ٣٠/ب: «الشاة».
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٥٢)، المنتقى للباجي [٧/ ٢٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>