للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأنَّ ذلك أيضاً من زيِّ الأعاجم، واستعمال زيِّهم مكروهٌ على ما ذكرناه.

والسُّنَّة في الشَّعْرِ: أن يُتْرَك حَتَّى يطول، ثمَّ يُفْرَق كما كان رسول الله ﷺ يفعله (١).

فإن لم يفعل هذا الرِّجل (٢) فقصَّره كلّه أو حلقه كلّه (٣)، فَأَمَّا أن يقصِّر بعضاً أو يحلق بعضاً ويدع بعضاً، فذلك مكروهٌ.

•••

[٣١٧٥] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً ينكر الحجامة الَّتِي تكون في وسط الرَّأس إنكاراً شديداً، ويقول: هذا عمل النَّصارى (٤).

قال مالكٌ: ولا يعجبني هذا الحِلَاقُ الَّذي يكون في النُّقْرَةِ (٥)، ولكن يَجْعَلُ


(١) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (٣٥٥٨)، مسلم [٧/ ٨٢]، وهو في التحفة [٥/ ٦٠].
(٢) قوله: «الرجل»، كذا رسمها، ولعلها من الترجل.
(٣) قوله: «أو حلقه كلّه»، كذا في شب، وفي جه: «أو حلقه كلّه، جاز».
(٤) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال: وقال عبد الله بن أبي حبيبة: ما هذا إلَّا شيءٌ سنَّه النَّصارى يعملون به».
(٥) «قوله: «النقرة»، هي الحفرة، ونقرة الرأس هي موضع مؤخرة الدماغ، ينظر: زاد المعاد [٤/ ٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>