ولأنَّ ذلك أيضاً من زيِّ الأعاجم، واستعمال زيِّهم مكروهٌ على ما ذكرناه.
والسُّنَّة في الشَّعْرِ: أن يُتْرَك حَتَّى يطول، ثمَّ يُفْرَق كما كان رسول الله ﷺ يفعله (١).
فإن لم يفعل هذا الرِّجل (٢) فقصَّره كلّه أو حلقه كلّه (٣)، فَأَمَّا أن يقصِّر بعضاً أو يحلق بعضاً ويدع بعضاً، فذلك مكروهٌ.
•••
[٣١٧٥] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً ينكر الحجامة الَّتِي تكون في وسط الرَّأس إنكاراً شديداً، ويقول: هذا عمل النَّصارى (٤).
قال مالكٌ: ولا يعجبني هذا الحِلَاقُ الَّذي يكون في النُّقْرَةِ (٥)، ولكن يَجْعَلُ
(١) متفق عليه من حديث ابن عباس: البخاري (٣٥٥٨)، مسلم [٧/ ٨٢]، وهو في التحفة [٥/ ٦٠]. (٢) قوله: «الرجل»، كذا رسمها، ولعلها من الترجل. (٣) قوله: «أو حلقه كلّه»، كذا في شب، وفي جه: «أو حلقه كلّه، جاز». (٤) توجد تتمة للمسألة، مثبتة في مك ٢٩/أ، دون شب وجه، هي: «قال: وقال عبد الله بن أبي حبيبة: ما هذا إلَّا شيءٌ سنَّه النَّصارى يعملون به». (٥) «قوله: «النقرة»، هي الحفرة، ونقرة الرأس هي موضع مؤخرة الدماغ، ينظر: زاد المعاد [٤/ ٥٣].