وقوله: «إذا خَرَجَا من الحِرز فلا قطْعَ»؛ لأنَّهما سُرِقا من غير حِرزٍ، فلا قطْعَ على من سرق من غير حرزٍ.
•••
[٢٥٩٤] مسألة: قال مالكٌ: ومن قطع نفقةً من كُمِّ رجلٍ، أو حلَّها نائماً ومستيقظاً (١)، فعليه القطعُ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق من حِرزٍ؛ لأنَّ النّفقة هكذا تُحْرَزُ.
[٢٥٩٥] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق خَلْخَالَ (٣) صبيٍّ أو قُرْطَهُ:
• فإن كان في دار أهله، فعليه القطع.
• وكأنَّه لا يرى عليه إذا لم يكن في دار أهله قطعاً (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد سرق من الصَّبيِّ وهو في حِرزٍ، فعليه القطعُ.
(١) قوله: «ومستيقظاً»، كذا رسمها في جه، ولعلها: «أو مستيقظاً»، كما في النوادر [١٤/ ٤١٨]. من نقل ابن المواز.(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥١)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٨]ـ مختصر أبي مصعب، ص (٤٤٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٨].(٣) قوله: «خَلْخَالَ»، هو السوار من الحلي، الذي يلبس في الرجل، ينظر: طلبة الطلبة، ص (٧٢).(٤) المختصر الكبير، ص (٤٥١)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٥٦]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute