[٢٣٦٧] مسألة: قال: ومن قتل عبداً متعمِّداً، ضُرِبَ مئةً وحُبِسَ سَنَةً وأَعْتَقَ رقبةً (١).
• وقد قال مالك:«ذلك خيرٌ له»، واستحبَّ ذلك له.
فأمَّا الَّذِي جاء في القرآن ففي الحرِّ؛ لأنَّ الله جلَّ وعزَّ قال: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]، وقد ذكرنا وجه هذا.
•••
[٢٣٦٨] مسألة: قال: وإذا سقت المرأة ابنها دواءً من قُرْحٍ يلحقه فمات، أو طبيبٌ سقى رجلاً دواءً فمات، فلا كفّارة عليهما واجبة، وإن كانا موسرين فكفَّرا فحسنٌ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهما فعلا ما لهما فعله، ولا كفّارة عليهما، كالحاكم إذا حدَّ إنساناً فمات في حدِّه، فلا كفّارة عليه، وكذلك المُقتَصُّ منه إذا مات من القِصَاص، فلا شيء على الَّذِي اقتصَّ؛ لأنَّهُ فعل ما له فعله.
•••
[٢٣٦٩] مسألة: قال: ومن كان له أجيرٌ نصرانيٌّ، فعنث عليه، فضربه ضرباتٍ فمات، أو قاتله فقتله، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ أحبَّ ما فيه إليه (٣).