ولأنه أيضاً أقرب إلى الأب من ابنه (١)، وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه:«فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»(٢)، فالولد أولى بالأب.
•••
[٢١٣٧] مسألة: قال: ويُقْتَلُ الأخ بأخيه، إذا قتله عمداً على وجه العداوة (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله ﷻ: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على عمومه في كلّ نفسٍ مكافئةٍ للقاتل، ولا فرق بين الأخ وغيره، ولا خلاف في هذا نعلمه.
•••
[٢١٣٨] مسألة: قال: وإذا فَجَرَتِ امرأةٌ، فقال لها ابنها:«لأخبرنَّ أبي»، فقتلته، قُتِلَتْ بِهِ (٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قوله ﷿: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، فوجب قتل الأبوين بالولد إذا تعمّدا قتله، وقد ذكر هذا فيما تقدَّم (٥).
•••
(١) قوله: «ابنه»، كذا في جه، ولعلها: «أبيه». (٢) متفق عليه: البخاري (٣٧١٤)، مسلم [٧/ ١٤١]، وهو في التحفة [٨/ ٣٨١]. (٣) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣]. (٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٧)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٥٤٢]. (٥) ينظر: المسألة [٢١٣١].