[لوار] ثٍ (١) وغيره (٢)، وقال:«لم أعلم أنَّ ذلك لا يجوز له»(٣)، فَإِنَّهُ يحلف بالله:«ما عَلِمَ أنَّ ذلك لا يجوز له»، ويكون ذلك له (٤).
•••
* [١٨١٩] ومن أوصى في وصيته فقال: «إنِّي قد كنت نَحَلْتُ ابني كذا وكذا من الغنم والإبل»، - وله إبلٌ وغنمٌ كثيرةٌ -، وقد أشهد على ذلك شهوداً كثيراً، ولا يشهدون على شيءٍ بعينه يعرفونه (٥)، فليس ذلك بشيءٍ (٦).
•••
[١٨٢٠] ومن حضرتها الوفاةُ، فأشهَدَتْ: أنَّه لا شَيْءَ لها على زوجها من صَدَاقِهَا، قد كان قضاها إيَّاه:
• فلا يجوز ذلك، إن كان يرثها.
• وإن كان قد مات قبلها، فذلك جائزٌ، ولا يدخل في ثلثها.
(١) ما بين []، موضع خرم في المخطوط، والسياق يقتضيه. (٢) في النوادر والزيادات [١١/ ٣٥٧] من نقل ابن المواز: «فأنفذت وصيته، ثم رجع بعض الورثة وقال» اهـ، يعني: أن الوارث يرجع بعد إنفاذ الوصية، ويذكر عدم علمه. (٣) يعني: أن الوارث الذي أُوصي له يقول ذلك، بعد إنفاذ الوصية. (٤) مك ١٦/ب، المختصر الكبير، ص (٣٣٣)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٥٧]، المنتقى للباجي [٦/ ١٨٠]. (٥) قوله: «ولا يشهدون على شيءٍ بعينه يعرفونه»، يعني: أنهم لا يعرفون أي الإبل والغنم التي أوصى بها»، والله أعلم. (٦) مك ١٦/ب، المختصر الكبير، ص (٣٣٣)، النوادر والزيادات [١٢/ ١٧٤].